السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

783

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

( بسم الله الرحمن الرحيم ) كتاب الحوالة وهي عندهم تحويل المال من ذمة إلى ذمة والأولى « 1 » أن يقال إنها إحالة المديون دائنه إلى غيره « 2 » أو إحالة المديون دينه من ذمته إلى ذمة غيره وعلى هذا فلا ينتقض طرده بالضمان فإنه وإن كان تحويلا من الضامن للدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمته إلا أنه ليس فيه الإحالة المذكورة « 3 » خصوصا إذا لم يكن بسؤال من المضمون عنه ويشترط فيها مضافا إلى البلوغ والعقل والاختيار « 4 » وعدم السفه في الثلاثة « 5 » من المحيل والمحتال والمحال عليه وعدم الحجر بالسفه « 6 » في المحتال « 7 » والمحال عليه « 8 » بل والمحيل إلا إذا كانت الحوالة على البريء « 9 » فإنه لا

--> ( 1 ) حيث إن المقصود إحالة الدائن بماله إلى غيره والإحالة بالمال هي عين إحالة ما في ذمته إلى ذمّة غيره فمرجع التعبيرين واحد ( گلپايگاني ) . ( 2 ) في دينه ( خ ) . ( 3 ) المقصود انه ليس في الضمان إحالة المديون لان المحيل فيه هو الضامن فإنه بنفسه يحيل دين المديون إلى ذمته من غير فرق بين كون الضمان تبرعا أو باستدعاء المضمون عنه ( گلپايگاني ) ( 4 ) ان لم يكن المحال عليه بريئا فالأظهر عدم اعتبار الاختيار فيه الا أن يكون الحوالة بغير جنس ما في ذمته ( قمّيّ ) ( 5 ) بناءا على اعتبار رضى المحال عليه مطلقا أو في خصوص البرىء ( گلپايگاني ) الظاهران حكم الحجر بالسفه حكمه بالفلس ( خوئي ) . ( 6 ) بل بالفلس والظاهر اشتباه النسخة وانما يعتبر عدم الحجر بالفلس في المحتال وكذا في المحيل الا على البرى واما في المحال عليه فلا يعتبر وان كان محجورا عليه في أمواله الموجودة قبل رفعه ( خ ) . هذه الكلمة من سهو القلم أو غلط النسّاخ وصحيحها « بالفلس » ( خوئي ) . الصواب بالفلس حيث إن عدم السفه مر ذكره ( گلپايگاني ) . الظاهران لفظ السفه سهو القلم والصواب الفلس ( قمّيّ ) . ( 7 ) الصواب بدل السفه « الفلس » وكأنه من سهو القلم أو غلط النسّاخ ( شريعتمداري ) . ( 8 ) لا يعلم وجه لمنع حجر المحال عليه عن الحوالة عليه لعدم كونه تصرفا في المال الخارجي بل هي نقل لذمته المشغولة بدين المحيل إلى المحتال فصارت مشغولة بدينه فان قلنا بأنه عين الدين السابق فالمحتال شريك المغرماء وان قلنا بان هذا دين حادث فالمحتال لم يكن شريكا لهم مثل ساير الديون الحادثة بعد الحجر ( گلپايگاني ) . ( 9 ) مع كون الحوالة على البرى فلا يعتبر عدم -